قدرت الله وجداني فخر

27

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

خرج منه ( 1 ) المرأة ، فيبقى الباقي ( 2 ) داخلا في العموم ، إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه ، وهذا ( 3 ) متّجه لولا أنّ الحدود تدرأ بالشبهات . [ الثاني القتل ] ( و ) ثانيها ( 4 ) ( القتل ) أي قتل الوارث - لولاه ( 5 ) - المورّث ( 6 ) ، وهو [ القتل مانع إذا كان عمدا ظلما ] ( مانع ) من الإرث ( إذا كان عمدا ظلما ( 7 ) إجماعا ) ، مقابلة له ( 8 ) بنقيض مقصوده ، ولقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ميراث للقاتل » ( 9 ) .